All legislation

قرار Decision No. 341 04/03/2020

إعلان حل مجلس بلدية العقبة ـ قضاء راشيا وتكليف قائمقام راشيا القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
341
Date
04/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 341 تاريخ 04/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 4316/ب تاريخ 10/12/2019،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية العقبة ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مجلس بلدية العقبة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي