المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار زاهر أبو رجيلي ــ رئيسا
ــ السيد هشام شهاب الزغبي ــ عضوا
ــ السيد عطا الله داود أبو رجيلي ــ عضوا
قرار Decision No. 449 30/03/2020
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(.
بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1837/ب/2018 تاريخ 19/2/2020 .
بناء على إقتراح الـمدير العام للادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار زاهر أبو رجيلي ــ رئيسا
ــ السيد هشام شهاب الزغبي ــ عضوا
ــ السيد عطا الله داود أبو رجيلي ــ عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها إعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق قرية بنويتي ــ قضاء الشوف.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي