All legislation

قرار Decision No. 449 30/03/2020

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية بنويتي ـ قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
449
Date
30/03/2020
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2020, p. 953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 449 تاريخ 30/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(.

بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1837/ب/2018 تاريخ 19/2/2020 .

بناء على إقتراح الـمدير العام للادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

ــ الـمختار زاهر أبو رجيلي ــ رئيسا

ــ السيد هشام شهاب الزغبي ــ عضوا

ــ السيد عطا الله داود أبو رجيلي ــ عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها إعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق قرية بنويتي ــ قضاء الشوف.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي