All legislation

قرار Decision No. 343 04/03/2020

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختارا بديلاً عن الـمختار الـمتوفيفي بلدة كفرحي ـ قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
343
Date
04/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 821-822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 343 تاريخ 04/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 249/إ تاريخ 11/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّـن السيد غسان طانيوس طانيوس ابي خطار، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة كفرحي مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد يوسف اميل بولس وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي