All legislation

قرار Decision No. 451 30/03/2020

إنشاء بلدية في قرية كفروة قضاء النبطية ـ محافظة النبطية

Type
قرار · Decision
Number
451
Date
30/03/2020
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2020, p. 953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 451 تاريخ 30/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(,

بناء على الـمرسوم الاشتراعي 118 تــــاريـــــخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،

بناء القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لاسيما الـمادة /41/ منه،

بناء على الطلب الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت الرقم 4132 تـاريــخ 19/6/2010 والـرقـم 5440 تاريخ 21/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في بلدة كفروة ــ قضاء النبطية في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرب بإسم «بلدية كفروة».

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية كفروة وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

30 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي