المادة 1
عيّـن السيد طلعة امين ضو، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة بشتفين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل السيد كمال سامي جعفر وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 344 04/03/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقم 1046 تاريخ 19/11/2019 القاضي بقبول استقالة مختار بلدة بشتفين السيد كمال سامي جعفر،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2068/ب تاريخ 16/1/2020، القاضي بتعيين مختار بديل عن الـمختار الـمستقيل،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّـن السيد طلعة امين ضو، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة بشتفين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل السيد كمال سامي جعفر وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي