All legislation

قرار Decision No. 344 04/03/2020

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل في بلدة بشتفين ـ قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
344
Date
04/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 344 تاريخ 04/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار محافظ جبل لبنان رقم 1046 تاريخ 19/11/2019 القاضي بقبول استقالة مختار بلدة بشتفين السيد كمال سامي جعفر،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2068/ب تاريخ 16/1/2020، القاضي بتعيين مختار بديل عن الـمختار الـمستقيل،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّـن السيد طلعة امين ضو، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة بشتفين مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمستقيل السيد كمال سامي جعفر وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي