المادة 1
عيّن السيد ريمون طانوس الخوند، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة صيدون مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد طانوس جرجورا الخوند وذلك لاتمام مدة الولاية
قرار Decision No. 345 04/03/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 5996/م تاريخ 5/11/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد ريمون طانوس الخوند، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة صيدون مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد طانوس جرجورا الخوند وذلك لاتمام مدة الولاية
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي