All legislation

قرار Decision No. 345 04/03/2020

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة صيدون ـ قضاء جزين

Type
قرار · Decision
Number
345
Date
04/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 822-823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 345 تاريخ 04/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 5996/م تاريخ 5/11/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد ريمون طانوس الخوند، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة صيدون مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد طانوس جرجورا الخوند وذلك لاتمام مدة الولاية

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي