إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على الاوضاع الراهنة وافساحاً في الـمجال أمام الـمكلفين تقديم تصاريحهم، وبهدف تجنيبهم الغرامات في حال عدم التصريح ضمن الـمهلة القانونية،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 30/4/2020 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2019 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الافراد وشركات الأشخاص وللـمؤسسات الـمستـثـناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
20 آذار 2020
وزيـر الـمالية
د. غازي وزني