All legislation

قرار Decision No. 346 04/03/2020

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة يحمر ـ قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
04/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 04/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ البقاع رقـم 58/4 تـاريــخ 20/1/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّـن السيد سمير حسين عباس، باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة يحمر مختارا بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد محمد توفيق أحمد الخطيب وذلك لإتمام مدة الولاية

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي