المادة 1
تـمـدد مهلة تقديم التصريح الشخصي الالكتروني الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الـذي تـزيـد ايراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة عن إيرادات العام 2019 وذلك لغاية 30/4/2020 ضمنا
قرار Decision No. 120 20/03/2020
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر في 17/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على الاوضاع الراهنة وافساحاً في الـمجال أمام الـمكلفين تقديم تصاريحهم عبر خدمة التصريح الإلكتروني، وبهدف تجنيبهم الغرامات في حال عدم التصريح ضمن الـمهلة القانونية،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تـمـدد مهلة تقديم التصريح الشخصي الالكتروني الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الـذي تـزيـد ايراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة عن إيرادات العام 2019 وذلك لغاية 30/4/2020 ضمنا
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.
20 آذار 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني