All legislation

قرار Decision No. 120 20/03/2020

تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد ايراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة (عن إيرادات العام 2019)

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
20/03/2020
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2020, p. 954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 20/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون ضريبة الأملاك الـمبنية الصادر في 17/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الاوضاع الراهنة وافساحاً في الـمجال أمام الـمكلفين تقديم تصاريحهم عبر خدمة التصريح الإلكتروني، وبهدف تجنيبهم الغرامات في حال عدم التصريح ضمن الـمهلة القانونية،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـمـدد مهلة تقديم التصريح الشخصي الالكتروني الخاص بضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار أو القسم من العقار الـذي تـزيـد ايراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة عن إيرادات العام 2019 وذلك لغاية 30/4/2020 ضمنا

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية.

20 آذار 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني