المادة 1
يكلف مختار بلدة البستان ــ قضاء صور السيد أحمد مرعي الداود القيام بالـمهام الإختيارية في قرية طربيخا ــ قضاء صور لحين إنتخاب مختار أصيل.
قرار Decision No. 347 04/03/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته لا سيما الـمادة الأولى منه،
بناء على قرار مجلس شوري الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما، مختار ومجلس أقرب قرية إليها.
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1155/م/2019 تاريخ 28/1/2020،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يكلف مختار بلدة البستان ــ قضاء صور السيد أحمد مرعي الداود القيام بالـمهام الإختيارية في قرية طربيخا ــ قضاء صور لحين إنتخاب مختار أصيل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي