All legislation

قرار Decision No. 347 04/03/2020

تكليف مختار بلدة البستان القيام بالـمهام الإختيارية في قرية طربيخا ـ صور

Type
قرار · Decision
Number
347
Date
04/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 347 تاريخ 04/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته لا سيما الـمادة الأولى منه،

بناء على قرار مجلس شوري الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما، مختار ومجلس أقرب قرية إليها.

بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1155/م/2019 تاريخ 28/1/2020،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف مختار بلدة البستان ــ قضاء صور السيد أحمد مرعي الداود القيام بالـمهام الإختيارية في قرية طربيخا ــ قضاء صور لحين إنتخاب مختار أصيل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي