إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبي) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على قرار التعبئة العامة الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15/3/2020،
بناء على حالة الضرورة،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعلق الى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بانهاء حالة التعبئة العامة، كافة الـمهل الـمتعلقة بالـموجبات التي تترتب على الـمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة، والتي لـم تصدر قرارات تمديد لها وتنتهي مهلها في الفترة الـممتدة ما بين 01/3/2020 وتاريخ صدور انهاء حالة التعبئة العامة.
يتناول التعليق الـمشار اليه في الـمادة الاولى من هذا القرار الـمهل الـمتعلقة على الاخص ما يلي:
اولاً: في ما يتعلق بالـموجبات الـمترتبة على الـمكلفين:
- مباشرة العمل،
- تعديل الـمعلومات،
- التوقف عن العمل،
- تقديم التصاريح الدورية والسنوية الـمتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسوم،
- تسديد الضرائب والرسوم،
- سريان غرامة التحصيل على الـمكلفين غير الـملزمين بالتكليف الذاتي.
ثانياً: في ما يتعلق بالحقوق الـمعطاة للـمكلفين:
- الرد على الـمقترحات الاولية للتكليف،
- الاعتراض على التكاليف امام الادارة الضريبية
- الطعن بقرارات الادارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات
- استـئـناف قرارات لجان الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة
تعلق أيضاً، وفقا لـما ورد في الـمادة الأولى من هذا القرار، الـمهل الـمتعلقة بالـموجبات التي تترتب على الادارة الضريبية وبالحقوق الـمعطاة لها الـمحددة في قانون الاجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى، وعلى الأخص ما يلي:
- إصدار التكاليف النهائية ردا على الـمقترحات الاولية للتكليف.
- البت بطلبات الاسترداد الـمقدمة أمامها.
- البت بالاعتراضات الـمقدمة أمامها.
- استـئـناف قرارات لجان الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة واعداد اللوائح الجوابية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية.
23 آذار 2020
وزيـر الـمالية
د. غازي وزني