All legislation

قرار Decision No. 386 09/03/2020

انشاء بلدية في قرية كهف الـملول قضاء الـمنية ـ الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
386
Date
09/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 386 تاريخ 09/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،

بناء على الطلب الـمقدم من اهالي بلدة كهف الـمـلـول الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الـداخلية والبلديات تحت رقم 179 تاريخ 3/1/2019.

بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية كهف الـملول ــ قضاء الـمنية ــ الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية كهف الـملول».

المادة 2

يحدد النطاق الاداري لبلدية كهف الـملول وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي