المادة 1
تنشأ في قرية كهف الـملول ــ قضاء الـمنية ــ الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية كهف الـملول».
قرار Decision No. 386 09/03/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات(،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون الـمختارين) لا سيما الـمادة /41/ منه،
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،
بناء على الطلب الـمقدم من اهالي بلدة كهف الـمـلـول الـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة في وزارة الـداخلية والبلديات تحت رقم 179 تاريخ 3/1/2019.
بناء لـمقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،
يقرر ما يلي:
تنشأ في قرية كهف الـملول ــ قضاء الـمنية ــ الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف بإسم «بلدية كهف الـملول».
يحدد النطاق الاداري لبلدية كهف الـملول وفقا للخريطة الـمرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي