All legislation

علم وخبر Notice of association No. 338 03/03/2020

تأسيس جمعية بإسم: «مشروع العمر» مركزها: عين الذهب ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
338
Date
03/03/2020
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 824-825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 338 تاريخ 03/03/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مشروع العمر» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5890 تاريخ 8/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مشروع العمر"

مركزها: عين الذهب ــ ملك حسنا احمد الضناوي ــ قضاء عكار.

غايتها: ــ القيام بالنشاطات الثقافية والتربوية التي تساعد الشباب والشابات على رفع الـمستوى الثقافي والتعليمي عبر إنشاء الـمدارس والـمؤسسات التربوية والثقافية وعبر الـمحاضرات والندوات الفكرية والعلـمية.

ــ القيام بدورات محو الأمية.

ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين في كافة الـمجالات الإجـتـمـاعـيـة والصحية وتقديم الكفالات للأطفال الأيتام.

ــ مساعدة الـمزارعين في صقل خبراتهم وإعدادهم عبر الدورات والعمل التطوعي.

ــ القيام بالأنـشـطـة والبرامج الـمتعلقة بتنمية قدرات الأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة في كافة الـميادين.

ــ نشر التواصل الإجتماعي والقيم الأخلاقية بين مختلف أبناء القرى.

ــ إنشاء قاعات الأفراح والأحزان.

ــ الإهتمام بالبيئة والـمحافظة على الثروات البيئية وتجميل مداخل القرى.

ــ القيام بالدورات التدريبية في مختلف الـمهن لتنمية دخل وقدرات الشباب والشابات وخلق قدرات تشغيلية مهنية لكافة الأعمار والـمراحل.

ــ إنشاء الـمستوصفات وطلب تجهيزها وتأهيلها من قبل الوزارات.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

روقية عبد الرحمن رباح

إيمان أحمد مصطفى

اسمهان احمد الضناوي

حسنا احمد الضناوي

حبوس محمد عثمان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حسنا احمد الضناوي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تـتـقـدم مـن وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بـلائـحـة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي