All legislation

مذكرة Memorandum 02/04/2020

إلغاء الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «عبدو حسن موسى عبد الله» بسبب الوفاة

Type
مذكرة · Memorandum
Date
02/04/2020
Official Gazette
Issue 14, 02/04/2020, p. 958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 02/04/2020
Source
Lebanese University

الـمرجع: إحالة مديرية الإقليم في بيروت رقم 1072/2020 تاريخ 23/10/2020 .

بإحالتها الـمبـينة من الـمرجع أعلاه، أعلـمتـنا مديرية الإقليم في بيروت بوفاة مخلص البضائع الـمرخص «عبدو حسن موسى عبد الله»، وعليه يعتبر قرار الترخيص الـممنوح له بالصفة الـمذكورة ملغى حكماً.

كما قررنا شطب إسم كل من الـمستخدمين: محمد عبدو موسى عبد الله، أحمد عبدو عبد الله، وسعيد علي ضاهر عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع الـمتوفي عبدو حسن موسى عبد الله، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.

يقتضى أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.