ان وزير الصحة العامة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته،
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته،
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1779/1 تاريخ 3/9/2019،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم 1779/1 تاريخ 3/9/2019 الذي يُخضع استيراد الاصناف التالية لـموافقة تصدر عن معالي وزير الصحة العامة:
وتقوم دائرة استيراد الادوية والتصدير بالتوقيع على الـمستحضرات الـمسجّلة وفق الاصول.
ــ 1 Fillers (Injection Acide Acide Hyaluronique et autres ingredients)
2 ــ Injection Botox (la toxine Botulique).
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 4 آذار 2020
وزير الصحة العامة
د. حمد حسن