All legislation

قرار Decision No. 1662 18/11/2019

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة كاتانيا للتجارة والدراسات ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
1662
Date
18/11/2019
Official Gazette
Issue 11, 12/03/2020, p. 827-828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1662 تاريخ 18/11/2019
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تـجـارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم /1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمـقـدم مـن شـركـة كاتانيا للتجارة والدراسات ش.م.م. الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6888/4 تاريخ 3/9/2019 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 540/بيع،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 16/9/2019،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الخامس والثلاثون بتاريخ 12/11/2019،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة كاتانيا للتجارة والدارسات ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: الزهراني ــ قضاء صيدا ــ الشارع العام.

عنوان الـمحل: الـمروانية ــ قضاء صيدا ــ مصيلح ــ الرادار ــ عقار رقم 2408

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم /1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

* المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

* المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،

* القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مـخـالـفـة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/11/2019 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود