المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة كاتانيا للتجارة والدارسات ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: الزهراني ــ قضاء صيدا ــ الشارع العام.
عنوان الـمحل: الـمروانية ــ قضاء صيدا ــ مصيلح ــ الرادار ــ عقار رقم 2408
قرار Decision No. 1662 18/11/2019
إن مدير عام الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنـظـيـم تـجـارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،
بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970(تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،
بناء على القرار رقم /1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،
بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمـقـدم مـن شـركـة كاتانيا للتجارة والدراسات ش.م.م. الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 6888/4 تاريخ 3/9/2019 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 540/بيع،
بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 16/9/2019،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الخامس والثلاثون بتاريخ 12/11/2019،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة كاتانيا للتجارة والدارسات ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: الزهراني ــ قضاء صيدا ــ الشارع العام.
عنوان الـمحل: الـمروانية ــ قضاء صيدا ــ مصيلح ــ الرادار ــ عقار رقم 2408
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم /1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
* المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)
* المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)،
* القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مـخـالـفـة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/11/2019 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود