المادة 1
تصادر نسخ كتاب بعنوان "L'ASCENSION ET LA CHUTE DE BACHIR GEMAYEL" تأليف JACQUES NERIAH ، وهو من الجنيسة الاسرائيلية ويمنع ادخاله وتوزيعه على الاراضي اللبنانية لـمخالفته قانون مقاطعة اسرائيل.
قرار Decision No. 44 28/02/2020
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 ولا سيما الـمادة 50 منه،
بناء على قانون مقاطعة اسرائيل الصـادر بـتـاريـخ 23/6/1955،
استنادا الى احالة الـمديرية العامة للأمن العام رقم 94/أع/ص تاريخ 14/1/2020 والـمسجلة لدينا تحت رقم 83 تاريخ 21/1/2020،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
تصادر نسخ كتاب بعنوان "L'ASCENSION ET LA CHUTE DE BACHIR GEMAYEL" تأليف JACQUES NERIAH ، وهو من الجنيسة الاسرائيلية ويمنع ادخاله وتوزيعه على الاراضي اللبنانية لـمخالفته قانون مقاطعة اسرائيل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2020 وزيـرة الاعلام منال عبد الصمد