All legislation

علم وخبر Notice of association No. 387 10/03/2020

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة شاعر الخيرية» {Shair Foundation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
387
Date
10/03/2020
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2020, p. 829-830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 387 تاريخ 10/03/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"مؤسسة شاعر الخيرية "{Shair Fondation} والـمـسـجـل لـدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 348 تاريخ 8/1/2020،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"مؤسسة شاعر الخيرية" {Shair Foundation}

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ الرميل ــ شارع مار نقولا ــ العقار رقم 84 ــ القسم رقم 34 ــ بلوك B ــ ملك طلال كمال الشاعر ــ الطابق الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون.

غايتها: 1 ــ شؤون التربية والتعليم العالي.

2ــ الشؤون الثقافية والفنية والأدبية كافة.

3ــ إعطاء منح دراسية أو قروضا لتلامذة وطلاب خلال الدراسة الثانوية والجامعية في مجال التعليم الـمهني لا يكفي دخل ذويهم لتمكينهم من متابعة دراستهم وتخصصهم الجامعي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

طلال كمال عبده الشاعر

فيصل طلال كمال الشاعر

مها زهير الشاعر

زيد طلال كمال الشاعر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد طلال كمال عبده الشاعر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي