All legislation

مرسوم Decree No. 6187 13/03/2020

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
6187
Date
13/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6187 تاريخ 13/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ناديجيدا فلاديمير خورازوفا» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2330/2030 تاريخ 11/7/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 9/5/2019 تحت رقم 3/13 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الأميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ناديجيدا فلاديمير خورازوفا" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي