المادة 1
رخص للسيدة «ناديجيدا فلاديمير خورازوفا" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 6187 13/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ناديجيدا فلاديمير خورازوفا» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2330/2030 تاريخ 11/7/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 9/5/2019 تحت رقم 3/13 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الأميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ناديجيدا فلاديمير خورازوفا" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي