المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جامعة آل بدر العائلية"
مركزها: بيروت ــ شارع ليون ــ العقار رقم 1302 ــ القسم رقم 3 ــ ملك محمد نبيل عثمان بدر.
غايتها: 1 ــ العمل على تعزيز أسباب التآلف وتمتين روابط القربى بين أفراد العائلة وأنسبائهم.
2ــ خدمة أبناء العائلة وأنسبائهم وجمع شملهم وتوثيق روابط الألفة والـمحبة والتضامن فيما بينهم وحث أفراد العائلة وأنسبائهم على الإنضمام إلى الجمعية.
3ــ مساعدة أبناء العائلة وأنسبائهم ومد يد العون والـمساعدة لهم إجتماعيا وعلـميا وثقافيا وذلك عبر الـمساعدات الـمادية سيما الـمحتاجين منهم، والـمعنوية وعقد لقاءات وندوات وإقامة محاضرات وإعداد نشرات توجيهية وتوزيعها بكل الوسائل الـمتاحة قانونا.
4ــ تشجيع الكفاءات والـمواهب الـمتوفرة لدى أبناء العائلة وأنسبائهم، وتخصيص جوائز، ومنح دراسية وجامعية للـمتفوقين منهم وتعزيز وتنمية دور شباب العائلة لـما فيه خيرها وخير العاصمة.
5ــ الـمحافظة على تراث وقيم «العائلة» كجزء من تراث وقيم بيروت.
6ــ الـمساهمة والـمشاركة في نهضة العاصمة بيروت وسائر الـمناطق اللبنانية وفق الأهداف أعلاه.
7ــ توثيق عرى التعاون بين الجمعية والجمعيات العائلية الـمماثلة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. عدنان احمد بدر
د. احمد توفيق بدر
توفيق احمد بدر
فادي احمد بدر
محمد نور الدين بدر
د. محمد امين احمد بدر
د. عبد الله احمد بدر
عبد الرزاق مصطفى بدر
مصطفى محي الدين بدر
محمد نبيل عثمان بدر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نبيل عثمان بدر.