All legislation

علم وخبر Notice of association No. 388 10/03/2020

تأسيس جمعية بإسم:«جامعة آل بدر العائلية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
388
Date
10/03/2020
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2020, p. 830-831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 388 تاريخ 10/03/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جامعة آل بدر العائلية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 17289 تاريخ 31/7/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جامعة آل بدر العائلية"

مركزها: بيروت ــ شارع ليون ــ العقار رقم 1302 ــ القسم رقم 3 ــ ملك محمد نبيل عثمان بدر.

غايتها: 1 ــ العمل على تعزيز أسباب التآلف وتمتين روابط القربى بين أفراد العائلة وأنسبائهم.

2ــ خدمة أبناء العائلة وأنسبائهم وجمع شملهم وتوثيق روابط الألفة والـمحبة والتضامن فيما بينهم وحث أفراد العائلة وأنسبائهم على الإنضمام إلى الجمعية.

3ــ مساعدة أبناء العائلة وأنسبائهم ومد يد العون والـمساعدة لهم إجتماعيا وعلـميا وثقافيا وذلك عبر الـمساعدات الـمادية سيما الـمحتاجين منهم، والـمعنوية وعقد لقاءات وندوات وإقامة محاضرات وإعداد نشرات توجيهية وتوزيعها بكل الوسائل الـمتاحة قانونا.

4ــ تشجيع الكفاءات والـمواهب الـمتوفرة لدى أبناء العائلة وأنسبائهم، وتخصيص جوائز، ومنح دراسية وجامعية للـمتفوقين منهم وتعزيز وتنمية دور شباب العائلة لـما فيه خيرها وخير العاصمة.

5ــ الـمحافظة على تراث وقيم «العائلة» كجزء من تراث وقيم بيروت.

6ــ الـمساهمة والـمشاركة في نهضة العاصمة بيروت وسائر الـمناطق اللبنانية وفق الأهداف أعلاه.

7ــ توثيق عرى التعاون بين الجمعية والجمعيات العائلية الـمماثلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. عدنان احمد بدر

د. احمد توفيق بدر

توفيق احمد بدر

فادي احمد بدر

محمد نور الدين بدر

د. محمد امين احمد بدر

د. عبد الله احمد بدر

عبد الرزاق مصطفى بدر

مصطفى محي الدين بدر

محمد نبيل عثمان بدر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نبيل عثمان بدر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي