All legislation

علم وخبر Notice of association No. 389 10/03/2020

تأسيس جمعية بإسم « الجمعية اللبنانية للحد من الـمخاطر الـمرورية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
389
Date
10/03/2020
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2020, p. 831-832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 389 تاريخ 10/03/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للحد من الـمخاطر الـمرورية" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9610 تاريخ 25/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الجمعية اللبنانية للحد من الـمخاطر الـمرورية"مركزها: حارة حريك ــ شارع مدرسة القتال ــ العقار رقم 1566 ــ القسم رقم 7 ــ بلوك A ــ ملك الياس محمد برجي ــ الطابق الارضي ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في العمل لنشر الوعي والتثقيف حول سلامة السير والـمخاطر التي تنتج عن القيادة بشكل عام.

2ــ الـمساهمة في العمل على إيجاد الحلول الـمناسبة لـمشاكل السير في لبنان.

3ــ الـمساهمة في حث الهيئات الرسمية والـمختصة ضمن القوانين الـمرعية على إيجاد حلول لـمشاكل الطرق.

4ــ إقامة دورات تدريبية لرفع الـمستوى لخبراء السير.

5ــ نشر التوعية بين الـمواطنين وخبراء السير حول قانون السير.

6ــ توفير التعاون والألفة بين أعضاء الجمعية.

7ــ التواصل مع الجمعيات التي تعنى بموضوع السير.

8ــ القيام بندوات ومؤتمرات حول مخاطر السرعة في القيادة.

9ــ التنسيق مع الوزارات والعمل على تعميم القرارات والإلتزام بها في مجال قانون السير اللبناني.

10. التعاون والإنفتاح على كافة الجمعيات الـمحلية والدولية لهدف التكامل لخدمة الـمجتمع.

11ــ إصدار منشورات علـمية وأكاديمية بما يوافق مع أهداف الجمعية بهدف التوعية ونشر الـمعرفة بين الأعضاء والـمواطنين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

خليل نبيه يونس

حسين صلاح الخنساء

سمير علي سلطان

ياسر يوسف الزين

سهيل فؤاد العياش

محمد علي نور الدين

نبيل عبد الكريم شري

قاسم محمد علي الـمصري

فادي محمد نور قنبر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ياسر يوسف الزين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي