المادة 1
رخص للسيد «رشاد شوقي موسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم Decree No. 6188 13/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «رشاد شوقي موسى» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3555/2030 تاريخ 26/9/2019 والوارد بواسـطـة قنصلية لبنان العامـة فـي سدني بـتـاريـخ 19/8/2019 تحت رقم 1548/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترالية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «رشاد شوقي موسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي