All legislation

مرسوم Decree No. 6188 13/03/2020

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاسترالية

Type
مرسوم · Decree
Number
6188
Date
13/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6188 تاريخ 13/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «رشاد شوقي موسى» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3555/2030 تاريخ 26/9/2019 والوارد بواسـطـة قنصلية لبنان العامـة فـي سدني بـتـاريـخ 19/8/2019 تحت رقم 1548/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترالية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «رشاد شوقي موسى» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي