All legislation

مرسوم Decree No. 6190 13/03/2020

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6190
Date
13/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6190 تاريخ 13/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كـتـاب السيدة «ريما جميل حنا» الـمسجل لدى الـمديريـة العامـة للأحـوال الشخصية بالرقم 3461/2030 تاريخ 19/9/2019 والوارد بـواسـطـة السـفـارة اللـبـنـانـيـة فـي فيينا بــتــاريــخ 3/7/2019 تحت رقم 1028/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لإكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ريما جميل حنا» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي