المادة 1
رخـص للسيد «محمد عدنان ناصر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 6191 13/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «محمد عدنان ناصر» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 1 /2030 تاريخ 10/7/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 24/4/2017 تحت رقم 247/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لإكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخـص للسيد «محمد عدنان ناصر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي