All legislation

مرسوم Decree No. 6191 13/03/2020

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
6191
Date
13/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 842
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6191 تاريخ 13/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «محمد عدنان ناصر» الـمسجل لـدى الـمديريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 1 /2030 تاريخ 10/7/2017 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 24/4/2017 تحت رقم 247/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لإكتساب الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخـص للسيد «محمد عدنان ناصر» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي