All legislation

قرار Decision No. 92 11/03/2020

تقديم الـمعاملات الخاصة بالـمكلفين لدى مديرية الواردات والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات عبر البريد الإلكتروني

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
11/03/2020
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2020, p. 833-834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 11/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 81 تاريخ 10/101/2008 (قانون الـمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية(،

بناء على قرار وزير الـمالية رقـم 453/1 تـاريـخ 22/4/2009 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية(،

بناء على قرارات وزير الـمالية الـمتعلقة بمهل إنجاز الـمعاملات،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يتوجب على مكلفي دوائر مديرية الواردات والـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات تقديم طلبات الـمعاملات والـمستندات الأساسية الـمتوجّب ارفاقها بالطلبات في ما خص مختلف الضرائب إلكترونياً عبر البريد الإلكتروني لكل نوع ضريبة وفقاً للائحة الـمرفقة بهذا القرار،

وذلك من خلال:

ــ بريدهم الإلكتروني الـمعتمد لدى وزارة الـمالية لإرسال تصاريحهم الإلكترونية في حال كانوا مسجلين في الخدمة الإلكترونية أو من خلال اعتماد بريد إلكتروني آخر، يتم إبلاغه للدائرة الـمالية الـمختصة عبر البريد الإلكتروني الـمعتمد في اللائحة الـمذكورة.

ــ البريد الإلكتروني الذي يعتمده الـمكلفون غير الـمسجلين في الخدمة الإلكترونية، على أن يتم إرسال، بالإضافة الى الـمستندات الـمطلوبة، صورة عن هوية الـمكلف(صاحب العلاقة بالنسبة للأشخاص الحقيقيـين، أو الـمفوض بالتوقيع بالنسبة للأشخاص الـمعنويـين، أو من يتم تفويضه رسمياً).

المادة 2

يُرسل الـمكلف الـمعاملات ومستنداتها إلكترونياً من خلال ملف.{File attachement}

المادة 3

1 ــ عند إستلام الـمعاملة ومستنداتها من قبل الدائرة الـمالية الـمختصة، يُرسل النظام تلقائياً رسالة استلام (auto reply) يفيد أنه تمّ استلام الطلب.

2ــ تُـدقق الدائرة الـمالية الـمختصة في الـمستندات الـمرفقة، فإذا كانت غير مكتملة تقوم بإرسال بريد الكتروني تعلـم بموجبه الـمكلف أن الطلب الـمرسل لـم يتم تسجيله وفقاً للأصول بسبب النقص في الـمستندات وتحدد له الـمستندات الـمطلوبة من أجل استكمال عملية تسجيله، على أن يتمّ التواصل عند الحاجة مع الشخص الـمحدّد من قبل الـمكلف للتنسيق مع الإدارة.

3 ــ عند اكتمال الـمستندات تقوم الدائرة الـمالية الـمختصة بإرسال ايصال باستلام وتسجيل الطلب الى الـمكلف بالبريد الإلكتروني، وتطلب منه عند الحاجة الـمستندات الأصلية الواجب ضمها عند استلام الـمعاملة، ويعتبر حينها الطلب مسجّـلاً وفقاً للأصول من تاريخ إرسال الايصال.

المادة 4

تـتولى الدائرة الـمالية الـمختصة إنجاز الـمعاملة ضمن الـمهلة الـمنصوص عليها في قرارات وزير الـمالية الـمتعلقة بمهل إنجاز الـمعاملات، ويتم إبلاغ الـمكلف بإنجاز الـمعاملة من خلال ذات بريده الإلكتروني، وفي حال كان من الواجب تسليمه مستـنداً ورقياً بها يتم إبلاغه بضرورة حضوره لإستلامه، كما تتولى تحويل الـمعاملة والـمستندات الـمرفقة بها مباشرة من البريد الالكتروني الى نظام الأرشفة دون الـمرور بآلية الـمسح الضوئي (scanner) .

المادة 5

يُعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

11 آذار 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني