المادة 1
رخـص للسـيـدة «فاتن سعيد وهبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 6192 13/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كـتـاب الســيدة «فاتن سعيد وهبي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة الأحوال الشخصية بالرقم /2030 تاريخ 7/3/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في هولندا بتاريخ 4/2/2019 تحت رقم 81/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية الهولندية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخـص للسـيـدة «فاتن سعيد وهبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي