المادة 1
اعتبار السيد أوخينيو البرتو نجيب ابي زيد لبنانياً.
مرسوم Decree No. 6194 13/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد أوخينبو البرتو نجيب أبي زيد، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو ستي الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 593/2019 تاريخ 9/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد أوخينيو البرتو نجيب ابي زيد لبنانياً.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي