All legislation

مرسوم Decree No. 6194 13/03/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6194
Date
13/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 843-844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6194 تاريخ 13/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد أوخينبو البرتو نجيب أبي زيد، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو ستي الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 593/2019 تاريخ 9/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد أوخينيو البرتو نجيب ابي زيد لبنانياً.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي