All legislation

مرسوم Decree No. 6195 13/03/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6195
Date
13/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6195 تاريخ 13/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد مايكل جونيور نخله خوري وولده اندرو جايمس، من التابعية الأميركية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ديترويت الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 564/2019 تاريخ 20/6/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد مايكل جونيور نخله خوري وولده اندرو جايمس لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي