المادة 1
يوسع نطاق الرمز(322) العائد للبند 7310.29.90 في الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق، ليشمل تعبئة حبر الأوفست.
مرسوم Decree No. 6207 20/03/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احـداث وزارة الصناعة) لا سيما الـمادة 2 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،
يرسم ما يأتي:
يوسع نطاق الرمز(322) العائد للبند 7310.29.90 في الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق، ليشمل تعبئة حبر الأوفست.
تعدل اللائحة رقم 1 من الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام الـمنسق بمضمون الـمادة الأولى اعلاه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء.
بعبدا في 20 آذار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء:غازي وزني وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله