All legislation

قرار Decision No. 17 16/03/2020

تعديل رقم 637 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
16/03/2020
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2020, p. 835-836
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 16/03/2020
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته تحديد (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية(،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2001)، ولاسيما الـمادة 41 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة الـمجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،

بناء على قرار مقام مجلس الوزراء رقم 16، تاريخ 12 آذار 2020،

بناء على كتاب جانب وزارة الطاقة والـمياه، رقم 189/ص، تاريخ 16 آذار 2020،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16 آذار 2020،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسّـق على الشكل التالي:

رمز النظام المنسق

نوع البضاعة

معدل الرسم

27.10

نص البند دون تعديل

- زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية، وهي العنصر الاساسي في هذه المحضرات، غير ذلك المحتوية على البيوديزل وغير نفايا الزيوت:

2710.12

-- زيوت خفيفة ومحضرات:

2710.12.13

--- أرواح البترول (بنزين) للمحركات خالية من الرصاص، من عيار لا يقل عن 98 أوكتان

ك.ل

+ رسم استهلاك داخلي ك.ل

6500 ل.ل

293500 ل.ل.

11%

2710.12.14

--- أرواح البترول (بنزين) للمحركات، خالية من الرصاص، من عيار يقل عن 98 أوكتان ولا يقل عن 95 أوكتان

ك.ل

+ رسم استهلاك داخلي ك.ل

3500 ل.ل.

307000 ل.ل.

11%

الباقي دون تعديل

VAT

المادة 2

يعمل بهـذا القرار اعـتـبـاراً مـن الثامن عشر من آذار 2020 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 2020 الرئيس أسعد الطفيلي عضو غراسيا القزي عضو هاني الحاج شحادة