All legislation

علم وخبر Notice of association No. 392 11/03/2020

تأسيس جمعية بإسم: «كروسينغ بوردرز ـ لبنان» "CROSSING BORDERS - LEBANON" مركزها: جعيتا ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
392
Date
11/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 846-847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 392 تاريخ 11/03/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«كروسينغ بوردرز ــ لبنان "CROSSING BORDERS- LEBANON" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19691 تاريخ 19/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: جعيتا ــ العقار رقم 1300 ــ القسم رقم 6 ـ جعيتا كاونتري كلوب ــ ملك ادنير نايف عيد ــ الطابق الأرضي ــ قضاء كسروان.

غايتها:

1ــ نشر وعي وثقافة السلام حول العالـم.

2- تـنـظـيـم مؤتمرات وإلقاء محاضرات بخصوص حلّ النزاعات الدولية بوسيلة التفاوض والتناقش.

3- القيام بدورات تدريبية لنشر ثقافة التواصل.

4- الـمساهمة في تطوير مجتمعاتنا على الصعيد الفكري، الثقافي والأدبي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فانيسّا جوزاف الخوري مخايل

ريكاردو شربل سلوم

اميره حسن الحلبي

ايلي الياس يعقوب

جوزيف ميشال الحويك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايلي الياس يعقوب.

"كروسينغ بوردرز ــ لبنان" CROSSING BORDERS--LEBANON "

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمـالـيـة ــ الـوحـدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي