All legislation

قرار Decision No. 163 06/03/2020

تجميد اذونات استيراد الدجاج الـمجمد

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
06/03/2020
Official Gazette
Issue 12, 19/03/2020, p. 839
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 06/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه(،

وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة وحماية لقطاع مربي الدواجن في لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأي نص او قرار آخر يخضع استيراد لحوم الدواجن الـمجمدة الكاملة والـمقطعة الى اجازة استيراد مسبقة صادرة عن وزير الزراعة.

المادة 2

يقدم الطلب عبر اصحاب العلاقة مباشرة الى مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.

المادة 3

يـجـمّد العـمـل بكل الاجازات السابقة الـمتعلقة باستيراد لحوم الدواجن الـمجمدة الكاملة والـمقطعة الصادرة قبل تاريخ هذا القرار وتعتبر غير نافذة.

المادة 4

يستثنى من هذا القرار الشحنات التي تم شحنها او ثبت شراؤها بعقد رسمي قبل تاريخه او فتح اعتماد للشركة الـموردة قبل تاريخ هذا القرار على ان يتم إثبات ذلك بطلب يقدم الى مديرية الثروة الحيوانية يتضمن الـمستندات الـمثبتة لذلك على ان يفصل فيه وزير الزراعة ويتخذ القرار بشأنه.

المادة 5

يلغى اي قرار يتعارض أو يخالف مضمون هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2020 وزير الزراعة عباس مرتضى