All legislation

قرار Decision No. 110 17/03/2020

إعادة جدولة برامج التقسيط لـمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
17/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 849-852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 17/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تأليف الحكومة(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادة 61 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020) لاسيما الـمادة 22 منه،

بناء على الـقانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019) لاسيما الـمادة 68 منه،

وبناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 631/2019ــ2020 تاريخ 3/10/2019)،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

1 - يحق للـمكلف الذي تخلف عن تسديد الدفعة الأولى أو أي قسط من برنامج التقسيط الـمستحق قبل تاريخ 31/7/2019 (تاريخ نفاذ قانون موازنة 2019)، أن يتقدم أو من يمثله بطلب خطي الى الوحدة الـمختصة، لإعادة جدولة برنامج التقسيط مرفقاً بتعهد (وفقا للنموذج الـمرفق) يبين فيه إسم الـمكلف ورقمه الضريبي وعنوانه، ورقم وسنة تقديم طلب التقسيط الذي تخلف عن تسـديده ونـوع الضريبـة وذلك خلال مهلة أقصاها 5/9/2020.

2 - يرفق بطلب إعادة الجدولة والتعهد:

ــ صورة عن هوية صاحب العلاقة للـمكلفين الأفراد أو الـممثل القانوني للـمكلفين من الأشخاص الـمعنويين،

ــ صورة عن الوكالة القانونية في حال توجبها.

3 - تستلـم الوحدة الـمختصة الطلب مرفقاً بالـمستندات الـمبينة أعلاه.

4 - يستلـم صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً ايصالاً صادراً عن الوحدة الـمختصة مبين فيه رقم وتاريخ الإستلام وتاريخ الـمراجعة اللاحقة الـمحددة بعـشـرة أيـام عمل على الأكثر تلي تاريخ تقديم الطلب.

المادة 2

تتولى دائرة التحصيل الـمختصة دراسة الطلب من خلال التأكد من أن الـمكلف قد تخلف عن تسديد الاقساط قبل تاريخ 31/7/2019 وتتخذ القرار استناداً للتفصيل التالي:

أ ــ في حال تم التخلف عن التسديد بعد التاريخ الـمذكور اعلاه، يتم رفض طلب إعادة الجدولة، ويتم إبلاغ الـمكلف بقرار الرفض وأسبابه.

ب ــ فـي حـال تـم التـخـلـف عـن التـسـديــد قـبــل 31/7/2019 ضمناً، يتم قبول طلب إعادة الجدولة وفقاً للأصول وإبلاغ الـمكلف بقرار القبول.

المادة 3

عند قبول طلب إعادة الجدولة:

ــ تقوم دائرة التحصيل بإحتساب الرصيد الواجب إعادة جدولته على الشكل التالي:

* إذا تخلف الـمكلف عن تسديد أحد أو كامل الاقساط في حين أنه سدد الدفعة الأولى من طلب التقسيط يحتسب الرصيد كما يلي:

مجموع قيمة الضريبة والغرامات (في حال وجودها) من كامل الاقساط غير الـمسددة مضافاً إليها فائدة أول قسط تخلف الـمكلف عن تسديده يُضاف إليه غرامة التحصيل الـمتوجبة على الرصيد الذي تم إحتسابه أعلاه وذلك إعتبارا من تاريخ إستحقاق أول قسط تخلف الـمكلف عن تسديده ولغاية تاريخ إعادة الجدولة،

الرصيد النهائي الواجب إعادة جدولته = مجموع (الضريبة + غرامات في حال وجودها) من الاقساط غير الـمسددة + فائدة أول قسط تخلف الـمكلف عن تسديده + غرامة التحصيل الـمتوجبة من تاريخ التخلف لغاية تاريخ إعادة الجدولة.

* إذا تخلف الـمكلف عن التسديد إعتباراً من الدفعة الأولى (عدم تسديد الدفعة الأولى)، يحتسب الرصيد كما يلي:

مجموع قيمة الضريبة والغرامات من الدفعة الاولى وكامل الأقساط مضافاً إليها غرامة التحصيل الـمتوجبة على الرصيد الذي تم إحتسابه أعلاه وذلك إعتباراً من تاريخ إستحقاق الدفعة الأولى ولغاية تاريخ إعادة الجدولة،

الرصيد النهائي الواجب إعادة جدولته = مجموع الضريبة (الضريبة + غرامات) من الدفعة الأولى + كامل الاقساط + غرامة التحصيل الـمتوجبة لغاية تاريخ إعادة الجدولة.

ــ وضـع برنـامـج إعادة الجدولة: قيمة الدفعة الأولى الـمحددة ب 25% من الرصيد النهائي الـموافق على إعادة جدولته الـمحتسب وفقاً لـما ورد أعلاه، مدة التقسيط، معدل الفائدة 12%، عدد الأقساط وقيمة كل منها، على أن لا تتجاوز فترة التقسيط ثلاث سنوات من تاريخ تسديد الدفعة الاولى الجديدة.

ــ إدخال طلب إعادة التقسيط على الشاشة الـمخصصة لذلك على نظام الـمكننة (التحصيل، sigats) وفقاً لإحتساب دائرة التحصيل وربطه مع طـلـب التقـسيط السابق منعاً لأي تأثير على الحسابات.

ــ إصدار بيان التقسيط الجديد، يوقعه الـمكلف بالـموافقة عليه، وإشعار قبض الدفعة الأولى وإشعارات قبض الأقساط الـمتبقية.

المادة 4

واجبات الـمكلف:

1 - إستلام إشعار قبض الدفعة الأولى، وسداد قيمتها في مهلة اسبوع من تاريخ تبلغه الإشعار وبحدٍ أقـصـى فـي نـهـايـة الشهر الذي تمت فيه الـموافقة على إعادة الجدولة (5/9/2020 للطلبات الواردة خلال شهر أيلول 2020)، ذلك في صندوق الخزينة أو لدى أحد الـمـصـارف أو فـروعـهـا أو في احد مـكـاتـب شـركـة ليبان بوست أو أية شركة تتعاقد معها وزارة الـمالية لهذا الغرض وتسليم دائرة التحصيل نسخة الإدارة من إشعار القبض، وإستلام بيان التقسيط وإشعارات قبض الأقساط الباقية لقاء توقيعه على نسخة البيان الـمذكور إشعاراً بالقبول والإستلام.

2 - تسديد قيمة الأقساط الـمتبقية في التواريخ الـمحددة لها في جدول التقسيط وذلك تحت طائلة إستحقاق كامل الأقساط.

3 - يستفيد الـمكلف من تسوية الغرامات النافذة شرط تسديد الدفعة الأولى من الضريبة الـمقسطة خلال الـمهلة الـمحددة لتخفيض الغرامات.

المادة 5

في حال تخلف الـمكلف عن دفع أي قسط من الأقساط بتاريخ إستحقاقه، تستحق كامل الأقساط مع فوائدها لغاية تاريخ إستحقاق القسط الذي تخلف عن دفعه، وتفرض على الرصيد (مجموع الأقساط الـمستحقة + فائدة القسط الذي تخلف عن دفعه) فائدة إضافية بمعدل 15% سنويا لغاية تاريخ التسديد، ولا يجوز طلب إعادة الجدولة.

المادة 6

تعتبر دائرة التحصيل الـمعنية مسؤولة عن:

ــ تدوين رقم طلب إعادة الجدولة وتاريخ الـموافقة عليه على نسخ مستندات التكليف الإلكترونية.

ــ التأكد من تنفيذ تخفيض قيمة الضريبة الـمقسطة من الـمبالغ الـمتوجبة على الـمكلف في حسابه الضريبي.

ــ تنظيم وضعية خاصة بالـمبالغ الـمقسطة لكل ضريبة على حدة يحدد فيها مجموع الـمبالغ الـمقسطة والـمبالغ الـمسددة من أصلها والـمبالغ الباقية قيد التحصيل.

المادة 7

يتوجب على دوائر التحصيل عند تسديد كامل الأقساط الـمتوجبة توجيه كتاب رفع إشـارة تقـسيط الى الـمديرية العامة للشؤون العقارية أو الى أمانة السجل التجاري أو الى الإدارة الـمختصة.

المادة 8

إذا طلب الـمكلف تسديد كامل الرصيد الـمتبقي دفعة واحدة يُصار الى إصدار إيصال تحصيل بقيمة أصل الـمبلغ الـمتوجب مضافاً إليه الفائدة الـمترتبة عن الفترة الـممتدة من تاريخ تسديد آخر قسط لغاية تاريخ الدفع الفعلي مع إعتبار كسر الشهر شهراً كاملاً.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية، ويعمل به من تاريخ نشره.

17 آذار 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني