All legislation

مرسوم Decree No. 6442 04/06/2020

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
6442
Date
04/06/2020
Official Gazette
Issue 24, 04/06/2020, p. 1361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6442 تاريخ 04/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي بفتتح بتاريخ 8/6/2020 ويختتم بتاريخ 19/10/2020 ضمنا.

المادة 2

يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:

- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب