إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشيكل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 82 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 6 من الـمادة 38 منه،
بناء على الـمواد 64، 65 و66 مـن القرار رقم 453/1 تاريخ 22/04/2009 الـمتعلقة بتحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يتوجب على جميع الـمكلفين من الأشخاص الطبيعيين أو الـمعنويين الـمشمولين بأحكام الـمادة 82 من قانون ضريبة الدخل، التصريح حصراً عبر البريد الإلكتروني وضمن الـمهلة الـمنصوص عليها في تلك الـمادة، عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية التي يحصلون عليها خلال العام 2019 وما بعد.
يمـكـن للـمـكـلـفـين الذين لا يـمـلـكـون حساباً على موقع وزارة الـمالية الإلكتروني (www.finance.gov.lb) تقديم طلبات للحصول على ذلك الحساب، عبر الولوج الى موقع وزارة الـمالية الالكتروني والنقر على الخدمة الإلكترونية، وتعبئة النموذج الـمعتمد للتسجيل وإرساله إلكترونياً.
تقوم دائرة خدمات ومعلومات الـمكلفين الـمركزية ودوائر وفروع خدمات الـمكلفين التابعة لـمديرية الواردات وللـمصالح الـمالية الإقليمية في الـمحافظات، بتزويد الـمكلفين بالـمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم الـمستخدم، كلـمة السر والرمز السري) التي تخولهم استعمال خدمة التصريح الإلكتروني.
تتوقف شركة ليبان بوست ش.م.ل عن استلام التصاريح الورقية (النموذج ث4/ج) عن إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة الأجنبية الـمشار إليها أعلاه، العائدة لأعمال 2019 وما بعد ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
17 آذار 2020
وزير الـمالية
د. غازي وزني