All legislation

مرسوم Decree No. 6444 05/06/2020

انتداب القاضي السيد محمود مكيّة لإشغال وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة اسبوعين قابلة للتجديد

Type
مرسوم · Decree
Number
6444
Date
05/06/2020
Official Gazette
Issue 24, 04/06/2020, p. 1362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6444 تاريخ 05/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (إنشاء مجلس الخدمة المدنية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 4419 تاريخ 18/3/2019 (انتداب القاضي السيد محمود مكيّة من ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل القيام بمهام وظيفة مدير عام رئاسة مجلس الوزراء)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انتدب القاضي السيد محمود مكيّة لإشغال وظيفة رئيس مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة اسبوعين قابلة للتجديد، بالاضافة الى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي العريضي