All legislation

قرار Decision No. 15 12/03/2020

إجراءات وقائية عامة لـمصانع الأغذية

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
12/03/2020
Official Gazette
Issue 13, 26/03/2020, p. 855-856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 12/03/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستـثمارها)،

بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية الالزامية 656:2002 (القواعد العامة لصحة الغذاء(،

بناء على القرار رقم 1/1 (الشروط الواجب مراعاتها في الـمصانع الغذائية) تاريخ 5/1/2014،

بناء على الدليل التوجيهي حول ممارسات التصنيع الجيد في الـمصانع الغذائية اللبنانية الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 1/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عطفاً على القواعد العامة لصحة الغذاء الـمحددة بالـمواصفة الألزامية 656:2002 الشـروط الـمحـددة بموجب القرار رقم 1/1 بتاريخ 05/01/2014،

يتوجب على الـمصانع الغذائية الالتزام بالإجراءات الوقائية الالزامية كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا الـمستجد وغيره من الأوبئة وهي كالتالي:

- توفير عدد مناسب من دورات الـمياه ومغاسل الايدي يتـناسب مع عدد العاملين بالـمصنع.

- تـوفر أماكن كافية ومناسبة لتغيير ملابس العاملين في مواقع تكون بعيدة عن اماكن الانتاج لـمنع التلوث التقاطعي (إلتماس والإختلاط الـمباشرين).

- تزويد مغاسل الايدي بالـماء الساخن والصابون السائل أو أي مادة مطهرة مناسبة مرتكزة على نسبة كحول %70 وبالـمناشف الورقية وسلة للنفايات.

- عدم السماح بتداول الاغذية الا لـمن كان حاصلاً على شهادة صحية سارية الـمفعول من وزارة الصحة تفيد خلوه من الامراض الـمعدية التي تـنـتقل عن طريق الغذاء.

- على كل شخص أثناء العمل في مناطق تداول الأغذية أن يواظب على غسل يديه مراراً بشكل جيد باستعمال الـماء والصابون.

- غسل الأيدي قبل البدء بالعمل وبعد الخروج من دورة الـمياه وبعد لـمس أية مادة ملوثة أو تداول أية مادة يحتمل أن تكون مصدراً لنقل الأمراض.

- غسل اليدين بعد الأكل أو التدخين أو لـمس الشعر أو الأنف أو الأذن أو الفم أو الوجه مع اتباع التعليمات السليمة لغسل الأيدي.

- ارتداء الـملابس الواقية والـمناسبة أثناء العمل بما في ذلك غطاء الرأس والأحذية حفاظاً على النظافة الشخصية والـمحيطة.

- العناية بنظافة الأظافر وتقليمها.

- منع القيام بأي عمل ينتج عنه تلويث للغذاء مثل الأكل والشرب أو التدخين أو البصق أو خلافه في مكان العمل.

- استخدام القفازات الـمعقمة التي تستخدم مرة واحدة فقط مع مراعاة ان ارتداء القفازات لا يغني عن غسل الأيدي.

- ارتداء جميع العاملين في أقسام الانتاج وخاصة في أقسام التعبئة كمامات لتغطية الفم والأنف أثناء العمل.

- تدريب جميع العاملين في الـمنشأة الغذائية على الاشتراطات والقواعد الصحية لتداول الأغذية لـمنع تلوثها بشكل دوري.

اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالزائرين لـمواقع تداول الأغذية لـمنع تلوثها وتتضمن هذه الاحتياطات ارتداء الـملابس الواقية والتأكد من حالتهم الصحية قبل السماح لهم بالدخول.

اخذ حرارة العمال الذين يتداولون الاغذية بشكل يومي ومنع دخول أي عامل تـتخطى درجة حرارته ال 37 درجة مئوية أو تظهر عليه أي من العوارض الـمرضية.

مرفق ربطاً ملصقات وزارة الصحة العامة مع ضرورة طباعة هذه الارشادات وتوزيعها داخل اماكن الانتاج.

المادة 2

ينشر هذا القرار مع مرفقاته على الـموقع الالكتروني لوزارة الصناعة www.industry.gov.lb

المادة 3

يمكن الاطلاع على التفاصيل أكثر بمراجعة الدليل التوجيهي حول ممارسات التصنيع الجيد في الـمصانع الغذائية اللبنانية الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 2016/5/1 على الـموقع الالكتروني للوزارة باب منشورات ودراسات.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12 آذار 2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله