All legislation

مرسوم Decree No. 6281 23/04/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6281
Date
23/04/2020
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2020, p. 1043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6281 تاريخ 23/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على قـرار مجلس الوزراء رقـــم 3 تـــاريــــخ 3/10/2019،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1.531.880.000/ل.ل.

فقط مليار وخمسماية وواحد وثلاثون مليون وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 4 ــ صيانة الانشاءات الـمائية

النبذة 4 ــ صيانة لانشاءات الـمياه الـمبتذلة

مساهمة مالية لتسديد متعهد واستشاري الـمشروع كلفة تشغيل وصيانة انطمة الـمياه والـمجاري في منطقة بعلبك ــ النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك للفترة الـممتدة من 1/1/2019 ولغاية 31/5/2019 بما في ذلك الضريبة على القيمة الـمضافة

1.531.880.000/ل.ل.

فقط مليار وخمسماية و واحد وثلاثون مليون وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني