المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.531.880.000/ل.ل.
فقط مليار وخمسماية وواحد وثلاثون مليون وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 4 ــ صيانة الانشاءات الـمائية
النبذة 4 ــ صيانة لانشاءات الـمياه الـمبتذلة
مساهمة مالية لتسديد متعهد واستشاري الـمشروع كلفة تشغيل وصيانة انطمة الـمياه والـمجاري في منطقة بعلبك ــ النبي شيت وبعض قرى شمال بعلبك للفترة الـممتدة من 1/1/2019 ولغاية 31/5/2019 بما في ذلك الضريبة على القيمة الـمضافة
1.531.880.000/ل.ل.
فقط مليار وخمسماية و واحد وثلاثون مليون وثمانماية وثمانون ألف ليرة لبنانية.