إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمدرجة أدناه الـمقدّمة من السيد فهد يوسف زاهد لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدّر قيمتها بـ /426.661.000/ ل.ل (فقط اربعماية وستة وعشرون مليوناً وستماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية(.
نوع الآلية
الماركة والموديل
العدد
لورد متوسط
كتربلر 924K
2 إضافة الى قطع غيار الصيانة 2
لورد صغير
كتربلر 216B
3 إضافة الى قطع غيار الصيانة 3
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني