All legislation

مرسوم Decree No. 6262 16/04/2020

قبول هبة مقدمة من السيد فهد يوسف زاهد لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
6262
Date
16/04/2020
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2020, p. 1052-1053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6262 تاريخ 16/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمدرجة أدناه الـمقدّمة من السيد فهد يوسف زاهد لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدّر قيمتها بـ /426.661.000/ ل.ل (فقط اربعماية وستة وعشرون مليوناً وستماية وواحد وستون الف ليرة لبنانية(.

نوع الآلية

الماركة والموديل

العدد

لورد متوسط

كتربلر 924K

2 إضافة الى قطع غيار الصيانة 2

لورد صغير

كتربلر 216B

3 إضافة الى قطع غيار الصيانة 3

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني