All legislation

مرسوم Decree No. 6285 23/04/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6285
Date
23/04/2020
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2020, p. 1053
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6285 تاريخ 23/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد تشاد ادوارد فنسنت جوزف، من التابعية الجنوب إفريقية، بواسطة سفارة لبنان في بريتوريا الـمتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 590/2019 تاريخ 9/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد تشاد ادوارد فنسنت جوزف لبنانياً.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي