إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور’
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،
بناء على قـرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 1 تـاريــخ 15/3/2020 )اعـلان التعبـئـة العامـة لـمواجهة فيروس كورونا(،
بناء على اقتراح كل من وزيري الصناعة والـمالية،
بناء على انهاء الـمجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 14 نيسان 2020،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/4/2020,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3%، استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به الـمبينة في الجدول أدناه:
البند التعريفي
نوع البضاعة
3003.60
- غيرها، تحتوي على الـمواد الاساسية الفعالة الـمضادة للـملاريا الـمذكورة في الـملاحظة 2 من ملاحظات البنود الفرعية التابعة لهذا الفصل
2801.10
- كلور
2905.45
-- غليسيرول
2905.12
-- بروبان ـ1ـ أول (كحول البروبيل وبروبان ـ2ـ أول كحول الإيزوبروبيل(
يعمل بأحكام هذا الـمرسوم لغاية نهاية حزيران 2020 .
تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 16 نيسان 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الصناعة
الامضاء: عماد حب الله
وزيـر الصحـة العامة
الامضاء: حمد حسن