إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 50 تاريخ 13/12/2008 الـمتـعـلـق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك للـمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق الـمياه والصرف الصحي في بعض الـمناطق اللبنانية،
بناء على موافقة مجلس بلدية شان بموجب القرار رقم 5/2018 تاريخ 5/2/2018،
بناء على الـموافقة الضمنية لـمجلس بلدية بزال الحاصـلـة اسـتـنـاداً الى البند «8» من الـمادة الخامسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم «5» تاريخ 31/3/1977 وذلك لـمرور اكثر مـن 15 يـومـا عـلـى تاريخ تبلغهم كتاب مجلس الإنماء والأعـمـار رقــم 323/1 تاريخ 23/1/2018 (الـمبلغ منها بتاريخ 25/1/2018) دون ان يرد منهم أي جواب بهذا الخصوص،
بناء على قر ار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 350/2019/أ تاريخ 18/4/2019،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والـمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر الأشـغال العائدة لـمشروع انشاء خزانين لـمياه الشفة في كل من شان وبزال وتأمين طريق الوصول الى خزان بزال وانشاء محطة ضخ لبئر بزال (محافظة عكار ــ قضاء عكار) الـمبينة مواقعها باللون الأحمر على الـمسطح الـمرفق بهذا الـمرسوم من الـمنافع العامة.
تستملك عقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم والـمبينة على الـمسطح واللائحة الـمرفقين بهذا الـمرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد الـمدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الطاقة والـمياه
الامضاء: ريمون غجر