All legislation

قرار Decision No. 552 21/04/2020

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال بلدة سرعيتا ـ قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
552
Date
21/04/2020
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2020, p. 1060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 552 تاريخ 21/04/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1735/ب تاريخ 18/12/2019 .

بناء على اقتراح الـمدير العام للادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

ــ الـمختار إيليا الخويري ــ رئيسا

ــ جبرايل حاتم ــ عضوا

ــ شربل يوسف افرام ــ عضوا.

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها إعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق بلدة سرعيتا ــ قضاء جبيل.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي