المادة 1
تمدد لغاية 15/05/2020 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة من الفصل الأول من سنة 2020 وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
قرار Decision No. 147 15/04/2020
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 125/1 تاريخ 23/03/2020 (قرار تعليق الـمهل(،
بناء على حالة التعبئة العامة،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 15/05/2020 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة من الفصل الأول من سنة 2020 وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
15 نيسان 2020 وزير الـمالية د. غازي وزني