All legislation

تعليمات Instructions No. 920 16/04/2020

تعليمات تتعلق بالغرامات التي يتوجب فرضها على عدد من الـمخالفات الـمتعلقة بتقرير مفوض الـمراقبة

Type
تعليمات · Instructions
Number
920
Date
16/04/2020
Official Gazette
Issue 18, 30/04/2020, p. 1062-1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعليمات رقم 920 تاريخ 16/04/2020
Source
Lebanese University

حيث إن التعديلات التي طرأت على قانون التجارة بموجب القانون رقم 126 تاريخ 29/3/2019 قضت بعدم إلزامية تعيين مفوض مراقبة إضافي، بحيث يتم تعيينه من قبل رئيس الغرفة الابتدائية التي يكون مركز الشركة واقعا ضمن نطاقها، بناء على مراجعة يتقدم بها مساهم أو مجموعة مساهمين يمثل أي منهما عشرة بالـمئة ( 10%) من رأس مال الشركة على الأقل،

وحيث تبين للإدارة الضريبية أن الشركات الـملزمة بتقديم تقرير مفوض الـمراقبة ارتكبت العديد من الـمخالفات الـمتعلقة بذلك التقرير لا سيما لجهة:

ــ تقديم تقرير مفوض الـمراقبة موقعا من الـمفوض الأساسي فقط.

ــ تقديم تقريرين مستقلين من الـمفوض الأساسي والـمفوض الإضافي، الأول ضمن الـمهلة القانونية، والثاني خارج الـمهلة القانونية.

ــ تقديم تقرير معدل للتقرير الاساسي خارج الـمهلة القانونية، في حين أن التقرير الأساسي مقدم ضمن الـمهلة.

وحيث إن الأحكام الواردة في قانون ضريبة الدخل غير واضحة لجهة إلزامية أن يكون تقرير مفوض الـمراقبة الذي يتوجب تقديمه الى الإدارة الضريبية موقعاً من الـمفوض الأساسي والـمفوض الإضافي معاً، أو لجهة الأصول الواجب اتخاذها عندما ينشأ تباين في الرأي بين مفوض الـمراقبة الأساسي ومفوض الـمراقبة الإضافي،

وحيث إن الـمادة 8 من قانون الإجراءات الضريبية نصت على ما مفاده أنه عند عدم وضوح النصوص القانونية، تبادر وزارة الـمالية إلى إصدار القرارات والتعاميم والتعليمات اللازمة لتفسير تلك النصوص وطرق تطبيقها،

وحيث ان الـمادة 112 من قانون الإجراءات الضريبية نصت على انه عند عدم تقديم تقرير مفوض الـمراقبة أو التأخر في تقديمه تفرض الغرامة الـمنصوص عليها في الـمادة 109 منه،

وحيث إن الغرامة وفقا للـمادة 109 تعادل 5% من قيمة الضريبة الـمتوجبة وفقا للتصريح أو للربح الـمحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا، على أن لا تقل عن سبعماية وخمسون ألف ليرة للشركات الـمساهمة وخمسماية ألف ليرة للشركات الـمحدودة الـمسؤولية ولشركات الأشخاص،

وحيث إن اعتبار تقرير مفوض الـمراقبة غير الـموقع من الـمفوض الإضافي كأنه غير مقدم، من شأنه أن يؤدي الى فرض غرامة الـمادة 109،

وحيث أنه يقتضي عدم تحميل الـمكلفين أعباء وغرامات على مخالفتهم لـموجب معين لـم تكن النصوص الـمتعلقة به واضحة، لا سيما وأن غرامة الـمادة 109 غالبا ما تكون باهظة،

بناء على ما تقدم،

يطلب الى الوحدات الضريبية الـمختصة:

ــ فرض غرامة الـمادة 109 بحدها الأدنى، عن الـمخالفات الحاصلة لغاية 1/4/2019، تاريخ نشر القانون رقم 126 الـمتعلقة بـ:

* تقديم تقرير مفوض الـمراقبة موقعا من الـمفوض الأساسي فقط.

* تقديم تقريرين مستقلين من الـمفوض الأساسي والـمفوض الإضافي، الأول ضمن الـمهلة القانونية، والثاني خارج الـمهلة القانونية .

* تقديم تقرير خارج الـمهلة القانونية يعدل التقرير الـمقدم وفق الأصول ضمن الـمهلة.

ــ اعتبار أن تقرير مفوض الـمراقبة غير مقدم ضمن الـمهلة القانونية،

وبالتالي فرض غرامة الـمادة 109 بنسبة 5% من قيمة الضريبة الـمتوجبة وفقا للتصريح أو للربح الـمحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا، على أن لا تقل عن سبعماية وخمسون ألف ليرة للشركات الـمساهمة وخمسماية الف ليرة للشركات الـمحدودة الـمسؤولية ولشركات الأشخاص عن:

* الـمخالفتين الأولى والثانية الـمشار إليهما أعلاه الحاصلتين بعد 1/4/2019 للشركات التي لا تزال تعتمد مفوض مراقبة إضافي على الرغم من التعديل الذي اقر بموجب القانون رقم 126 الـمشار إليه أعلاه.

ــ تطبيق أحكام الـمادة 40 من قانون الإجراءات الضريبية

وتعديلاته التي تتناول تعديل التصاريح الضريبية على تعديل تقرير مفوض الـمراقبة

وفقا لـما يلي:

* لا تفرض أي غرامة إذا قدم التعديل ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الـمهلة الأساسية لتقديم التقرير ولـم يكن للتعديل اثر على التصريح ينتج عنه ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها عشرة بالـمئة من قيمة الضريبة الـمتوجبة.

* فرض غرامة الـمادة 110 من قانون الإجراءات الضريبية بنسبة 20% من فرق الضريبة أيا تكن قيمة هذا الفرق، إذا قدم التعديل بعد أكثر من ثلاثة أشهر على تاريخ انتهاء الـمهلة الأساسية.

* فرض غرامة الـمادة 110 من قانون الإجراءات الضريبية إذا كان للتعديل اثر ينتج عنه ضريبة إضافية تتجاوز نسبتها عشرة بالـمئة من قيمة الضريبة الـمتوجبة حتى ولو قدم التعديل ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الـمهلة الأساسية.

يتوجب على الشركات التي تتقدم بتعديل تقرير مفوض الـمراقبة ينتج عنه فرق ضريبي، أن تعدل تصاريحها بما يتناسب والتعديل الحاصل في تقرير مفوض الـمراقبة، وتطبق عليها غرامة الـمادة 110 من قانون الاجراءات الضريبية وفق الحالات الـمشار اليها أعلاه.