All legislation

مرسوم Decree No. 6228 31/03/2020

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6228
Date
31/03/2020
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2020, p. 959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6228 تاريخ 31/03/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 22 تــاريــخ 18/3/1977 (تـصـديــق القــرار رقم 35/1 تاريخ 17/12/1976 الـمتعلق بتأليف هيئة عليا للاغاثة وتحديد مهامها وصلاحياتها).

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة لعام 2020).

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/3/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعطيت الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة /75.000.000.000/ل.ل (فقط خمسة وسبعون مليار ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تغطية النفقات تنفيذا للخطة الاجتماعية التي سوف تقترحها اللجنة الوزارية الـمشكلة لهذه الغاية، والهادفة الى مساعدة الأسر التي ترزح تحت أوضاع معيشية حادة بسبب الإجراءات الـمتخذة لـمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه الخطة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة للهيئة العليا للاغاثة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يلحظ في موازنة الهيئة العليا للإغاثة لعام 2021.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس الـمنصوص عنها في الـمادة الأولى من الـمرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى الهيئة العليا للاغاثة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 آذار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيـس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني