المادة 1
عُين الدكتور انطوان شبيب الزغبي رئيساً لجمعية الصليب الاحمر اللبناني وذلك لـمدة أربع سنوات.
مرسوم Decree No. 6229 01/04/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على النظام الأساسي لجمعية الصليب الأحمر اللبناني وتعديلاته، لاسيما الـمواد 17 و18 و21 و24 منه،
بناء على كتاب جمعية الصليب الأحمر اللبناني رقم 252/2020 تاريخ 9/3/2020،
بناء على محضر إنتخاب اللجنة،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
عُين الدكتور انطوان شبيب الزغبي رئيساً لجمعية الصليب الاحمر اللبناني وذلك لـمدة أربع سنوات.
عينت الدكتورة مريم غندور نائباً للرئيس لجمعية الصليب الأحمر اللبناني لـمدة أربع سنوات.
عُين السيد قصي شرف الدين، أمين الخزينة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني لـمدة أربع سنوات.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيـس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب