All legislation

مرسوم Decree No. 6229 01/04/2020

تعيين رئيس ونائب رئيس وأمين الخزينة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
6229
Date
01/04/2020
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2020, p. 959-960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6229 تاريخ 01/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على النظام الأساسي لجمعية الصليب الأحمر اللبناني وتعديلاته، لاسيما الـمواد 17 و18 و21 و24 منه،

بناء على كتاب جمعية الصليب الأحمر اللبناني رقم 252/2020 تاريخ 9/3/2020،

بناء على محضر إنتخاب اللجنة،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين الدكتور انطوان شبيب الزغبي رئيساً لجمعية الصليب الاحمر اللبناني وذلك لـمدة أربع سنوات.

المادة 2

عينت الدكتورة مريم غندور نائباً للرئيس لجمعية الصليب الأحمر اللبناني لـمدة أربع سنوات.

المادة 3

عُين السيد قصي شرف الدين، أمين الخزينة لجمعية الصليب الأحمر اللبناني لـمدة أربع سنوات.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيـس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب