المادة 1
مدّد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديراً عاما للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة واحدة وذلك عند غياب الـمدير العام الأصيل بإجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.
مرسوم Decree No. 6247 03/04/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام(،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/09/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين)، لا سيما الـمادة 44 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4427 تاريخ 29/3/2019 (تعيين العميد الركن الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2020،
يرسم ما يأتي:
مدّد تعيين العميد الركن الياس البيسري مديراً عاما للأمن العام بالوكالة لـمدة سنة واحدة وذلك عند غياب الـمدير العام الأصيل بإجازة قانونية او بسبب تكليفه بمهمة رسمية او عند شغور الوظيفة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني