المادة 1
أبرم الإتفاق الـمرفق ربطا، والـموقع بتاريخ 27/11/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 118 تاريخ 29/3/2019.
مرسوم Decree No. 6245 03/04/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 118 تاريخ 29/3/2019 (الـموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا حول التعاون في الـمجال العسكري).
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،
يرسم ما يأتي:
أبرم الإتفاق الـمرفق ربطا، والـموقع بتاريخ 27/11/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 118 تاريخ 29/3/2019.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاتصالات الامضاء: طلال حواط وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير الدفع الوطني الامضاء: زينة عـكر