All legislation

مرسوم Decree No. 6245 03/04/2020

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا حول التعاون في الـمجال العسكري

Type
مرسوم · Decree
Number
6245
Date
03/04/2020
Official Gazette
Issue 15, 09/04/2020, p. 961-974
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6245 تاريخ 03/04/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 118 تاريخ 29/3/2019 (الـموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا حول التعاون في الـمجال العسكري).

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الإتفاق الـمرفق ربطا، والـموقع بتاريخ 27/11/2017 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 118 تاريخ 29/3/2019.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 نيسان 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاتصالات الامضاء: طلال حواط وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير الدفع الوطني الامضاء: زينة عـكر