إن وزير السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على الـمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 الـمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما الـمادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل شركة كونسيرج ماستر ش.م.ل. والـمسجل تحت الرقم 2384/2 تاريخ 19/12/2019 الـمتعلق بإلغاء وسحب ترخيص وكالة كونسيرج ماستر،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية الـمنعقدة بتاريخ 9/1/2020،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى ويسحب القرار رقم /109/ تاريخ 10/5/2011 الـمعطى الى وكالة كونسيرج ماستر لصاحبتها شركة كونسيرج ماستر ش.م.ل. القائمة على العقار رقم /246/ الـمرفأ ــ شارع الاورغواي ــ ملك جمعية الـمقاصد الخيرية الإسلامية ــ الطابق الثاني ــ وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.
يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الـملاحقة القانونية.
يعمل بهذا القرار فـور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 16 كانون الثاني 2020
وزير السياحة
أواديس كيدانيان